

نصت الفقرة (أ) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية والمتعلقة بحالات الاستثناء من الضريبة على أن هناك 15 استثناءا من دفع ضريبة التصرفات العقارية والتي من أهمها هو الهبة للأقارب من الدرجة الثانية. حيث يســتثنى مــن دفــع الضريبــة نقــل ملكيــة العقــار بــدون مقابــل كهبــة مــن الـزوج إلـى زوجتـه أو مـن الزوجـة إلـى زوجهـا، أو لأحد الأقارب حتـى الدرجـة الثانية (الأب – الأم – الجــد – الجــدة وإن علــوا، والأولاد ذكورًا وإناثًا – وأبنــاء الأولاد ذكــورا وإناثــا وإن نزلــوا). وقد بينت هيئة الزكاة والدخل في دليلها التفصيلي لضريبة التوريدات العقارية عدة أمور أهمها:
وفي كل حالات الاستثناء، يلزم البائع تسجيل العقار في الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل الافراغ للحصول على الاستثناء من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
رابط التنظيمات ذات العلاقة في هيئة الزكاة والدخل